الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) . 17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ( 26483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . ( 26484 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث . ( 26485 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا

--> ( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 455 / 1 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 262 / 1133 . 2 - الكافي 5 : 455 / 2 ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 7 : 262 / 1135 .